فهرس الكتاب

الصفحة 4106 من 4864

العنوان: ما الحكم إذا أسلمت الزوجة النصرانية ؟

رقم الفتوى: 828

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي ؟ وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم؛ فما حكم الشرع في هذا ؟

الجواب:

إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويُفَرَّق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [المُمتَحنَة، من الآية: 10] ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت