فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 4864

العنوان: صفة العَبَاءَة الشرعية

رقم الفتوى: 1673

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين، ونرغب - حفظكم الله - بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .

الجواب:

العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجِلْبَاب) هي: ما تحقق فيها قَصْدُ الشارع من كمال السِّتْر والبعد عن الفتنة .

وبناءً على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:

أولًا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانيًا: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثًا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعًا: ألا يكون فيها زينة تلفت الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامسًا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادسًا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؛ والله جل وعلا يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت