فهرس الكتاب

الصفحة 4208 من 4864

العنوان: متى يثبت نسب الولد إلى أبيه ؟

رقم الفتوى: 835

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه .. هل يرثه أو لا ؟

الجواب:

الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندًا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين؛ فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنًا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت