فهرس الكتاب

الصفحة 2319 من 4864

العنوان: حكم المشي بالنعال بين القبور

رقم الفتوى: 468

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟

الجواب:

يشرع لمن دخل المقبرة خلع نَعْلَيْهِ [1] ؛ لما روى بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: (بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْن، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما) [2] ، رواه أبو داود، وقال أحمد: «إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة» [3] ، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله: كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــ

[1] المقصود إذا مشى بين القبور كما هو لفظ الحديث.

[2] أحمد (5/83، 84، 224) ، وأبو داود (3230) ، والنسائي (2048) ، وابن ماجه (1568) ، وابن حبان (3170) ، والحاكم 1/373، (1380، 1381) وصححه ووافقه الذهبي. وحسَّن النووي إسناده في «الأذكار» ص 229 (859) .

[3] انظر: «المغني» لابن قدامة (2/223) ، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (9/37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت