العنوان: حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين
رقم الفتوى: 1434
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
رجل نوى السفر وحينما وصل إلى المطار وقت الظهر وجد أناسًا يصلون الظهر، فصلى معهم، وبعد السلام منها صعد الطائرة، وفي الطائرة صلى العصر قصرًا بنية الجمع، فما حكم ذلك ؟
الجواب:
نرى أنه لا يصح له الجمع، فإن من شرط الجمع المواصلة بين الصلاتين وعدم الفصل بينهما، وهذا الرجل قد فصل بين الصلاتين، فصلى الظهر مع جماعة وأخر صلاة العصر قدر نصف ساعة أو نحوها، ففي هذه الحال عليه أن يعيدها في وقتها إذا هبطت الطائرة في المكان المعد للهبوط، إلا إذا خاف غروب الشمس قبل هبوطها، فله أن يصليها في الطائرة بحسب قدرته. والله أعلم.