العنوان: هل أشترط النقاب
رقم الفتوى: 2409
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
توكَّلْتُ على الله ونَوَيْتُ الزَّوَاجَ، ولاقْتِناعِي بِفَرْضِيَّةِ النِّقاب فَقَدِ اشتَرَطْتُ النِّقابَ فيمن أبغي الزواجَ بها، وضاق بيَ الحالُ؛ لِقِلَّةِ وجود أخوات منتقبات في محيط العائلة أو الجيران والأصدقاء، حتى إنّي سعيتُ خارجَ هذا الإطار و لم يُقدَّرْ لي التوفيق.
أشار البعض عليَّ أن أتنازل وأرضى بـ (الإِسْدال) - وهو ثوب يستر البدن كله، عدا الوجه والكفين - على أن تنتقب لاحقًا؛ فَوَافَقْتُ على مَضَضٍ.
فهل يقعُ عليَّ إِثْمٌ إن رَضِيتُ بِأُخْتٍ غَيْرِ مُنْتَقِبة تُظْهِرُ وَجْهَها وَكَفَّيْهَا لِكُلِّ مَنْ يَراها؟
ومَتَى يحق لي أن أطلُبَ منها ارتداء النِّقاب؟ هل بعد الخِطبة، أم بعد العقد عليها، أم عند الدخول؟
وهل أُصدِّقُ ما يقوله البعض: تَزَوَّجْ ذاتَ الدِّين والأخلاق، ثم أَقْنِعْهَا بالنِّقاب فيما بعد!!
أنا في حَيْرَة من أمري. أفدني شيخَنا، جزاك الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فَإِنَّ تغطيةَ وَجْهِ المَرْأَةِ منَ المسائِلِ الخِلافية، وقد سَبَقَ أن بَيَّنَّا أنَّ الراجحَ من قَوْلَيِ الفقهاء أنه: يجب على المرأة تغطيةُ وجْهِها وكفَّيْهَا، وهو مذهب المحقِّقِينَ، وخاصَّةً في هذا الزمان؛ الذي قَلَّ فيه الدِّينُ وكثُرَ فيه الفسادُ.
راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة) بعنوان: (الرد على مزاعم علي جمعة) على الرابط التالي: