العنوان: حكم بطاقة التخفيض للمعلِّم
رقم الفتوى: 1015
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية ؟
الجواب:
بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور؛ وهو أخذ الرسوم عليها: غير جائزة شرعًا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل. وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .