العنوان: قضاء الصلاة الغائتة عن المريض
رقم الفتوى: 2469
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
مَرِضَت والدتي، وكانت في أثناء مَرَضِها تعتريها حالهٌ من عدمِ الإدراكِ والخلط، حتى إنها كانت لا تستوعب كم صلَّت، وما هو وقت الصلاة. وبقيت على هذه الحالة حتى توفَّاها الله، اسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، ويسكنها فسيح جناته .
السؤال: هل على أبنائها قضاء تلك الصلوات؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن من مات وفي ذمته صلاة فرض، فإنه لا يشرع القضاء عنه؛ لأن الأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة، وعدم التوكيل فيها؛ قال تعالى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:39] ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا مات الإنسان انقطع عَمَلُهُ إلا من ثلاثٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) )؛ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشَّارع على مشروعية النِّيابةِ فيه، مثل: الحج، والصوم، والزكاة ... وغيرها أما صلاة الفرض، فلم يَرِد فيها دليل يُبِيحُ النِّيابةَ فيها، وفي"موطأ"الإمام مالك بن أنس، أنه بلغه عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ"، وقال القرطبي في"تفسيره":"وأجمعوا أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ"، وذلك لأن الصلاة من العبادات البدنية المَحْضَةِ؛ فلا تدخلها النِّيابة.