فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 4864

العنوان: حكم الزواج

رقم الفتوى: 611

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارًا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة ؟ لأن لي صديقًا بمثل هذه الحالة، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا، وتارة بحجة أنه كبير في السن، علمًا بأن أمه تريده أن يتزوج .

الجواب:

الزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر مرغب فيه في الإسلام، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال؛ فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرًا على مؤنته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يُقدَّم في هذه الحال على الحج. وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج، وعليه: فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله، ويطلب زوجة صالحة؛ ليحصن نفسه ويحصنها، وفي ذلك خير كثير، وأجر عظيم.

وأما التعليل بأن يترك الزواج حتى لا يحصل أولاد يتعذبون في هذه الدنيا فهذا تعليل فاسد، لا يجوز أن يخطر ببال مسلم فضلًا أن يبني عليه أحكامًا .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت