فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 4864

العنوان: حجاب البنت الصغيرة

رقم الفتوى: 1681

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم ؟ وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة ؟ وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار ؟

الجواب:

يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام؛ فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعويدًا لهنّ على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكنّ سببًا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خِمَار، ولو صلّت بدونه صحّت صلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ" [1] .

ــــــــــــــــــ

[1] أحمد (6/218) ، وأبو داود (641) ، والترمذي (377) وقال: «حديث حسن» ، وابن ماجه (655) ، والحاكم 1/251 (917) وصححه ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت