العنوان: التأمين
رقم الفتوى: 2406
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أريد أن أسأل عن حكم التأمين علي المُرَتَّبَات، وما حكم أخذ المعاش بعد سن الستين؛ فغالبًا ما تضع التأمينات الاجتماعية هذه الأموال في البنوك، ولا نعلم إن كانت تُسْتَخْدَمُ في أنشطةٍ ربويةٍ أو محرمة؟
وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التعاوني مُبَاحٌ، في فتوى بعنوان (أسهم شركات التامين) ، المنشورة على موقع الألوكة؛ فراجعها على الرابط التالي:
فلا مانع من أخذ المعاش أو راتب التَّقَاعُد الذي تدفعه جهة التأمين التعاوني، أو صناديق الضمان الاجتماعي، أو ما يسمى بالتأمينات للمشترك: إذا كان المال الذي يؤخذُ من المشارِكين يُسْتَثْمَرُ في الأعمال المُبَاحَةِ شَرْعًا، سواء كانت جهة الاشتراك نقابة أو جمعية، شَرِيطة أن تكون خالية من المحاذير الشرعية الآتية:
1-أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهرًا جليًا، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يُوَقِّعُ عليه المُشَارِكُون في الصُّندوق.
2-ألا يكون هنالك ارتباطٌ بين ما يدفعه المشتَرِك وبين ما يحصل عليه - إذا وجد سببه - فقد يزيد وينقُص، حسب حال الشخص المستفيد.
3-أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفًا محددًا؛ منعًا لحصول الخلاف فيما بعد.