فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 4864

العنوان: حكم التجنس بجنسية الكفار

رقم الفتوى: 1802

المفتي: د. سعد بن عبد الله الحميد

السؤال:

ما حكم الحصول على جنسية بلد كافر مع عدم العيش أو المكث هناك إلا للضرورة؟

الجواب:

لا يخفى ما يشتمل عليه التجنس بجنسية هذه الدول الكافرة من المحاذير الشرعية، ومنها على سبيل المثال: التلفظ بما لا يحل اعتقاده ولا الرضا به أو العمل به، من الالتزام بقوانينهم والولاء لهم ونحو ذلك، ومنها الانخراط في الجندية والقتال في صفوفهم - وإن كان التجنيد اختياريًا- إلى غير ذلك من لوازم التجنس, فضلًا عما يتعرض له المسلمون في تلك البلاد بعد الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين.

ولهذا نقول: إنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية هذه الدول إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، مع بذل الجهد في التخلص من تلك اللوازم الباطلة قدر الإمكان.

ولقد سئلت اللجنة الدائمة:

س: هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه، وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية؟

ج: إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك، وفيها غنية عن بلاد الكفار؛ لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار؛ لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: بكر أبو زيد.

عضو: صالح الفوزان.

عضو: عبد الله بن غديان

نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وعليه فلا يجوز لك الحصول على تلك الجنسية إلا إذا كنت مضطرًّا إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت