فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 4864

العنوان: حكم تبادل الكتب الموقوفة

رقم الفتوى: 1030

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عمومًا .. هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها ؟ ثم هل يجوز تبديل المكرر منها أو أن يعتمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص ؟

الجواب:

لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة. وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجًا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت