العنوان: ليس على المطلقة غير المدخول بها عدة
رقم الفتوى: 822
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
الزوجة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلقها قبل دخوله بها .. هل له عدة عليها ؟
الجواب:
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزَاب، من الآية: 49] ؛ فهذه الآية صريحة في أن من طلقها زوجها قبل المسيس فليس له عليها عدة تعتدها .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .