العنوان: حكم لبس السواد حدادًا على الميت
رقم الفتوى: 474
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل يجوز لبس الثوب الأسود حزنًا على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج ؟
الجواب:
لبس السواد عند المصائب شعار باطل؛ لا أصل له . . والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع؛ فيقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللّهم أْجُرْنِي في مصيبتي وأَخْلِفْ لِي خيرًا منها» [1] . فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها. أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم .
ــــــــــــــــــ
[1] مسلم (918) .