فهرس الكتاب

الصفحة 2911 من 4864

العنوان: حكم لبس السواد حدادًا على الميت

رقم الفتوى: 474

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل يجوز لبس الثوب الأسود حزنًا على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج ؟

الجواب:

لبس السواد عند المصائب شعار باطل؛ لا أصل له . . والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع؛ فيقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللّهم أْجُرْنِي في مصيبتي وأَخْلِفْ لِي خيرًا منها» [1] . فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها. أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم .

ــــــــــــــــــ

[1] مسلم (918) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت