العنوان: تحريم حراسة أماكن الكفر والفسوق
رقم الفتوى: 1182
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور ؟
الجواب:
لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المَائدة: 2] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .