العنوان: وجوب الصيام
رقم الفتوى: 2093
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
متى يجب الصيام على الفتاة؟
الجواب:
يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو الحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء؛ لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم.