فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 4864

العنوان: حكم تقبيل الرجل ابنته

رقم الفتوى: 1683

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه ؟ وإذا قبلته هي في تلك الأماكن؛ فما الحكم ؟

الجواب:

لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة؛ على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة - لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبَّلَ ابْنَتَهُ عائشة رضي الله عنها في خَدِّها [1] .

ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط. وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع؛ حسمًا لمادة الفتنة وسدًا لذرائع الفاحشة .. والله ولي التوفيق .

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري (3918) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت