فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 4864

العنوان: تحريم اتخاذ الحيوانات المحنَّطة

رقم الفتوى: 1191

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة، وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير؛ لذلك نرغب من سماحتكم: ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله ؟

الجواب:

لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم، وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت