فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 4864

العنوان: حكم صيام المرأة تطوعًا دون إذن زوجها

رقم الفتوى: 2086

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا دون إذن زوجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه ) )؛ متفق عليه.

ولفظ أبي داود والترمذي (( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تَأذَن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ) ).

قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري": وزوجها شاهد) أَي حَاضِر يعني: مقيم غير مسافر.

(إلا بإذنه) يعني: في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت.

ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور.

وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع"اهـ."

وقال النووي في"شرح المهذب":"وقال بعض أصحابنا: يكره، والصحيح الأول: الحرمة".

وقال في"شرح مسلم":"وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي، وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد".

فإن صامت المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها صح صيامها مع الحرمة عند جمهور الفقهاء, والكراهة التحريمية عند الحنفية, إلا أن الشافعية خصوا الحرمة بما يتكرر صومه، أما ما لا يتكرر صومه كيوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال، فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت