العنوان: حكم التأمين التجاري وخصوصًا على السيارة
رقم الفتوى: 1001
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم الشرع في التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة ؟
الجواب:
حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعًا؛ ودليله قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البَقَرَة، من الآية: 188] ؛ حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق؛ فإن أحدهم يدفع شهريًا مبلغًا من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله .
وأيضًا فإن بعضهم قد يدفع مالًا قليلًا، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق .
وأيضًا فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهوَّرُون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية . وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم .