فهرس الكتاب

الصفحة 2342 من 4864

العنوان: حكم النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين

رقم الفتوى: 1508

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين؛ فهل تصلي وتصوم ؟

الجواب:

المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير؛ فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة - جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذٍ كالمستحاضة .

ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يومًا؛ لأنه وجد من النِّساء من تبقى في النفاس ستين يومًا، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يومًا .

وبناء على ذلك: فإنها تنتظر حتى تتم ستين يومًا، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي؛ لأنها حينئذ مستحاضة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت