العنوان: حكم النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين
رقم الفتوى: 1508
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين؛ فهل تصلي وتصوم ؟
الجواب:
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير؛ فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة - جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذٍ كالمستحاضة .
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يومًا؛ لأنه وجد من النِّساء من تبقى في النفاس ستين يومًا، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يومًا .
وبناء على ذلك: فإنها تنتظر حتى تتم ستين يومًا، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي؛ لأنها حينئذ مستحاضة .