فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: هل يجب العمل بفتوى المفتي ؟
رقم الفتوى: 282
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
إذا احتكمنا لمفتي - مثل مفتي الديار السعودية - في مسألة فقهية، ولم نطمئن لهذه الفتوى، فكل إنسان يخطئ ويصيب، فهل تعتبر هذه الفتوى حجة عليّ ؟ وإذا لم أعمل بها فهل أصبح في حكم العاصي ؟
الجواب:
إذا أراد شخص أن يسأل فإنه يسأل أوثق من يمكنه الحصول عليه من أهل العلم؛ فإذا أفتاه فإنه يعمل بالفتوى، إلا إذا كان طالب علم، وعلم أن هذه الفتوى تخالف نصًا من كتاب أو سنةً أو إجماعًا فإنه لا يعمل بها، وعليه أن يلتمس الحق بدليله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.