العنوان: هل يجوز كسر عظم الميت الكافر ؟
رقم الفتوى: 1548
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
الجواب:
فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك. وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المُعَاهَد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة .