العنوان: حكم البدء بالصيام قبل الإطعام في الكفارة
رقم الفتوى: 919
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
إذا حلفتُ على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته؛ فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء ؟ أو أني أتوقف عنه ؟
الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله، ثم فعله فعليه كفارة يمين؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، أو لا آكل طعامه، ثم كلمه، أو أكل طعامه، فإن عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَْيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *} [المَائدة] ؛ أوضح سبحانه في هذه الآية كفارة اليمين، وبين عز وجل أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله: من الرز والتمر وغيرهما، ومقدار ذلك بالوزن كيلو ونصف تقريبًا. وإن غدّى المساكين العشرة، أو عشّاهم، أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك. وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام. والله ولي التوفيق .