فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 4864

العنوان: تصرف الوالد بمال الولد

رقم الفتوى: 1100

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له (للابن) ، ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه؛ فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه (باسم الابن) ؟ أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه ؟ أم ماذا يفعل في هذه الحالة ؟

الجواب:

إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجًا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجًا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أنتَ ومالُكَ لأَِبِيك" [1] حين قال له رجل: إن أبي اجتاج مالي، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَطْيَبَ ما أكلتُمْ من كسبكم، وإنَّ أولادَكُم مِن كَسْبِكُم".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــــ

[1] أحمد (2/179، 214) ، وأبو داود (3530) ، وابن ماجه (2291، 2292) . وصححه الألباني في: «صحيح ابن ماجه» (1855، 1856) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت