فهرس الكتاب

الصفحة 4686 من 4864

العنوان: هل يجوز إرسال المصحف بالبريد إلى بلاد الكفار ؟

رقم الفتوى: 953

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أنا مسؤول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانًا بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر ... فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد مع العلم أنه ورد في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ) ) [1] .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (2990) ، ومسلم (1869) .

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

إذا كان المرسل إليه المصحف مسلمًا فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربيًا أو غير عربي وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين؛ لأنه والحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار؛ لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدًا حربيًا، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد، فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملًا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت