العنوان: خروج المرأة من بيتها
رقم الفتوى: 1752
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
حكم خلوة الرجل بالمرأة في السيارة
الجواب:
أقول وأنا كاتبه محمد بن صالح العثيمين: أنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة بالسيارة إلا أن يكون محرمًا لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ وامْرَأةٌ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ" [1] . أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذ، بشرط أن يكون مأمونًا، وأن يكون بغير سفر. والله الموفق .
ـــــــــــــــــــ
[1] البخاري (1862) وأطرافه عنده، ومسلم (1341) .