العنوان: حكم التأمين على الحياة
رقم الفتوى: 999
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم التأمين على الحياة والممتلكات ؟
الجواب:
التأمين على الحياة غير جائز؛ لأن المؤمِّن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين، فهذا خطأ وسَفَهٌ وضلال، وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله؛ فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله .
وأصل هذه المسألة: مأخوذ من المَيْسِر؛ بل هي في الواقع ميسر، وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر . وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغًا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارمًا، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة؛ وكل عقد دار بين الغُنْم والغُرْم فهو ميسر .