العنوان: يحرم إلحاق المُتَبنَّى بنسب مُتبنِّيه
رقم الفتوى: 834
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما قولكم أدامكم الله في رجل تبنى طفلًا وتربى تحت رعايته، وأضافه في حفيظة نفوسه وحرر بذلك صكًا شرعيًا وأورثه في الإرث نظرًا لأنه عقيم؛ فهل يجيز الشرع النسب الذي يراه المتبني وعدم فضيحة الولد وانهيار أعصابه أو الجنون إذا علم أنه ليس ابنًا شرعيًا لهذا المتبني ؟ فما قولكم في فتيانا أفيدونا آجركم الله ؟ فهل يحرم النسب وانتسابه ؟ وإذا حذفنا النسب فهل يجوز توريثه ؟
الجواب: