فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 4864

العنوان: صفة وضوء فاقد الأعضاء

رقم الفتوى: 374

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

رجل مقطوعة يده إلى العضد .. كيف يتم غسلها للصلاة ؟ وهل الحكم يختلف إذا كانت المقطوعة رجله إلى الركبة ؟

الجواب:

حيث أمر الله بغسل اليدين والرجلين وحدد منتهى الغسل؛ فقد عرف من ذلك: أن الصلاة لا تصح إلا بتمام الطهارة التي منها غسل الأعضاء المذكورة، وأما المقطوع فإن بقي شيء من المفروض كبعض الذراع أو القدم لزم غسل ما بقي؛ وإن لم يبق من المفروض شيء: فقد ذكر الفقهاء أنه يغسل رأس العضد أو رأس الساق؛ حتى يصدق عليه أنه غسل مسمى اليدين والرجلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت