فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: كيفية إجابة الطارق أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 1408
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
إذا كنت أصلي ودق الجرس ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
الجواب:
إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع؛ لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ؛ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ" [1] .
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة؛ خاصة النافلة، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضًا بالقطع ثم يعيدها من أولها . والحمد لله.
[1] البخاري (1218) ، ومسلم (421) .