العنوان: ما الحكم إذا طهرت المرأة بعد الفجر في رمضان ؟
رقم الفتوى: 113
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة .. هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يومًا لها ؟ أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب:
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض، ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها؛ بل تقضيه بعد رمضان. والله أعلم .