فهرس الكتاب

الصفحة 2715 من 4864

العنوان: حكم شراء المُهدِي الهدية من المُهدَى له

رقم الفتوى: 1093

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدي إليه أن يبيع السيارة؛ فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها ؟

الجواب:

لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه بِرُخْصٍ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"لا تَبْتَعْهُ وإنْ أعطاكَهُ بدِرْهِم، فإن العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كالكلب يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (1490) وأطرافه عنده، ومسلم (1620، 1621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت