فهرس الكتاب

الصفحة 4412 من 4864

العنوان: من أفطر من غير عذر في رمضان فعليه القضاء

رقم الفتوى: 118

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمدًا بغير عذر شرعي في رمضان ؟

الجواب:

إن كان إفطار الرجل متعمدًا بجماع فعليه القضاء والكفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] أما حديث: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه» ؛ فهو حديث ضعيف. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت