فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 4864

العنوان: حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي

رقم الفتوى: 1736

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

نحن عائلة كبيرة، ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب .. فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها؛ علما بأنه لا يوجد معنا رجل في السيارة ؟

الجواب:

لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر، وليس هناك ريبة؛ فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه. وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك؛ بل يكفي ما يزيل الخلوة، وهو وجود امرأة ثانية فأكثر .. أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة؛ لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد.

أما إذا كانت المسافة تعتبر سفرًا فلا يجوز سفرها بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" [1] .

ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه .

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (3006) ، ومسلم (1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت