العنوان: صفة زواج الشِّغَار (البَدَل) وحكمه
رقم الفتوى: 625
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم زواج البدل ؟ يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرًا لزوجته .
الجواب:
إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح فاسد؛ سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا .
أما إن خطب هذا مولية هذا، وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح - فلا خلاف في ذلك، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.