فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 4864

العنوان: تعزية الكفار، وتهنئتهم بأعيادهم

رقم الفتوى: 1894

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا مات أبوه أو أمه، أو أقاربه، وهل يجوز تهنئتهم بالعيد والمناسبات السعيدة عندهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعزية الكفار من اليهود والنصارى ونحوهما في موت قريب له، من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم؛ فأباحه بعض أهل العلم، وقيَّده بعضهم بالمصلحة الشرعية: كدعوته، أو كف أذاه، ونحو ذلك.

ومن ذهب إلى الجواز، نص على أن يتخير المعزي الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي؛ مثل:"أخلف الله عليك"، ذكره النووي وابن قدامة، وقال بعضهم: يقول له:"أعطاك الله على مصيبتك أفضل مما أعطى أحدًا من أهل دينك"، ولو قال أيضًا:"جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير"وما أشبهه من الكلام الطيب فلا بأس، ولكن لا يدعو للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك مما يُدعى به للمتوفى من المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت