فهرس الكتاب

الصفحة 2904 من 4864

العنوان: حكم لبس الذَّهب للرجال

رقم الفتوى: 1280

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما حكم لبس الذهب للرجال من أي نوع ؟

هناك معتقد بأنه إذا فسخت ما تسمى دبلة الخطوبة التي هي من ذهب تنفسخ معها الزوجة ؟!

الجواب:

لبس الذهب للرجال لا يجوز، وهو من المنكرات؛ سواء كان الملبوس خاتمًا أو ساعة أو سلسلة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا" [1] ، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختُّم بالذهب [2] .. رواه الشيخان في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلًا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه في الأرض، وقال:"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ" [3] ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والدُّبلة من الذهب مثل غيرها من خواتم الذهب يجب نزعها إذا كانت من الذهب، ولا أثر لنزعها في النكاح . ومن اعتقد أن ذلك يؤثر فقد غلط، مع أن استعمال الدبلة من المحدثات التي لا أصل لها، والذي ينبغي للمسلمين تركها، وأقل ما في ذلك الكراهة . نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والعافية من كل ما يخالف الشرع المطهر .

ــــــــــــــــــــ

[1] أحمد (4/392، 393، 407) ، والنسائي في الزينة (5148، 5265) ، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (4754) .

[2] البخاري (6235) ، ومسلم (2066) .

[3] مسلم (2090) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت