وأخذ - صلى الله عليه وسلم - حريرًا فجعله في يَمينِه وذهبًا فَجَعَلَهُ في شِمالِه ثُمَّ قال: (( إنَّ هَذَيْنِ حرامٌ على ذُكور أُمَّتِي ) )، كما رواه أبو داود والنَّسائيُّ عن عليّ - رضي الله عنه -
وعن أبِي مُوسى أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( حُرِّمَ لباسُ الحرير والذَّهَبِ على ذُكور أمتي وأُحِل لإناثهم ) )؛ رواه الترمذيُّ وصحَّحه.
ومِمَّا سبقَ يعلم أنَّه لا يجوزُ لبسُ دِبلة الزَّواجِ، حتَّى وإن لم يعتقدْ فيها أيَّ اعتقادٍ باطلٍ؛ لِما فيها من التشبُّه بغير المسلمين،، والله أعلم.