العنوان: حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير
رقم الفتوى: 1725
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
1 -ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
2 -ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها، مع العلم بأنني أتوضَّأ قبل وضعه ويجلس (24) ساعة ثم أزيله ؟
3 -هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
الجواب:
1 -لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لَعَنَ النَّامِصَةَ والمُتَنَمِّصَة) [1] . وقد بين أهل العلم أنَّ أخذ شعر الحاجبين من النَّمْص .
2 -تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ" [2] .
ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [3] ، ولأن تطويلها فيه تشبَّه بالبهائم وبعض الكفرة .
أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .