فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 4864

العنوان: الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم

رقم الفتوى: 2102

المفتي: الشيخ صالح الفوزان

السؤال:

كنت في الرابعة عشرة من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم رمضان تلك السنة؛ علمًا بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة عشرة، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية؛ فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ، نرجو الإفادة؟

الجواب:

هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ أنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت؛ لأن الفتاة إذا بلغت؛ وجب عليها الصوم.

وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة:

1-أن تتم خمس عشرة سنة.

2-أن تنبت عانتها.

3-أن تنزل.

4-أن تحيض.

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت