فهرس الكتاب

الصفحة 2119 من 4864

العنوان: حكم السلام بالإشارة باليد

رقم الفتوى: 1357

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟

الجواب:

لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءًا وردًا .

أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلّم عليه ليفهم السلام لبُعدِه مع تكلمه فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه. وهكذا لو كان المسلَّم عليه مشغولًا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة؛ كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم [1] .

ـــــــــــــــــــ

[1] أبو داود (925، 927) ، والترمذي (367) ، وقال: «حسن» ، وَ (368) وقال: «حسن صحيح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت