العنوان: تزييف الشهادات من أجل الوظائف
رقم الفتوى: 1138
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة، ولكن ليس لديه شهادة تخوِّله الدخول فيها؛ فهل يجوز له تزييف شهادة الدخول في المسابقة ؟ وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا ؟
الجواب:
الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل؛ لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس، وذلك من المحرمات المنكرة، ومما يفتح أبوابًا من الشر وطرقًا من التلبيس. ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأَكْفَاء والأمناء حسب الإمكان .