العنوان: حكم إعطاء الكافر من الزكاة
رقم الفتوى: 28
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/28، 29)
السؤال:
هل يجوز أن يعطي من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة ؟
الجواب:
بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة؛ وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التّوبَة: 60] ، وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن: أَخْبِرْهُم بأنَّ اللهَ فَرَضَ عليهم - المسلمين - صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم [1] متفق على صحته؛ فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ــــــــــــــــ
[1] البخاري (1395) ، ومسلم (19) .