فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 4864

العنوان: بعض أحكام العيدين

رقم الفتوى: 1447

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما أحكام العيد والسنن التي فيه ؟

الجواب:

جعل الله في العيد أحكامًا متعددة، منها:

أولًا: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثًا فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز.

وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.

ثانيًا: يأكل تمرات وترًا قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترًا [1] ، ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثًا: يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلات" [2] أي: في ثياب عادية ليست ثياب تَبَرُّج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة.

رابعًا: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيدًا.

خامسًا: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعَوَاتق [3] ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحُيَّض يعتزلن المصلى؛ لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت