العنوان: حكم صلاة المرأة في بيتها مع الإمام 1
رقم الفتوى: 1364
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
ما حكم صلاة النساء في بيوتهن؛ يؤدينها اقتداءً بإمام قريب على سماعهنّ بواسطة مكبر الصوت ؟ هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها ؟
الجواب:
لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام، لمجرد أنها تسمع الصوت بالمكبِّر؛ لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بعيدة، وقد يكون البيت بعيدًا عن المسجد، ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع؛ ففي هذه الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلى وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها، والله تعالى أعلم.