فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 4864

العنوان: حكم تأخير الزكاة لعذر

رقم الفتوى: 55

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم من أخر جزءًا من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال ؟

الجواب:

الواجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاته؛ لأن زكاته كالدَّيْن عليه؛ بل هي دين، ومَطْلُ الغني ظُلم، والإنسان لا يدري فلعله يموت وتبقى زكاته في ماله دينًا عليه بعد موته، فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها؛ لكن إذا أَخَّرَ إخراجها من أجل حصر المال فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت