فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 4864

العنوان: جواز القَسْم بين الزوجات لأكثر من ليلة

رقم الفتوى: 799

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعًا، بدلًا من يوم؛ فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا ؟

الجواب:

يجوز ذلك؛ فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثًا، ثم قال:"إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" [1] . والله أعلم .

ــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1460) ، وآخرون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت