فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 4864

العنوان: حكم إلزام العامل بغير ما في العقد

رقم الفتوى: 1167

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم الكفيل الذي يُحمِّل العامل أكثر من عمل؛ كأن يكون صاحب بنشر وطلب منه أكثر من عمل ؟ هل يجوز ذلك ؟ مع العلم أنه ما جاء إلا لعمل واحد فقط .

الجواب:

يرجع في هذا إلى الاتفاق المسبق؛ فإذا استقدم على أن يعمل حارسًا فلا ينقل إلى سائق، وإذا جاء ليعمل في الكهرباء لم يلزمه بالخياطة، وإذا جاء ليعمل في الزراعة لم يلزم بالعمل في بقالة، وإذا جاء ليعمل بنَّاءً لم يلزمه بالهندسة ونحوها، فلكل منهم اختصاص. فلذلك يلزم الكفيل أن يفي بوعده، وأن لا يكلف العامل ما لا يطيقه، أو لا يحسنه، وليس من تخصصه. كما أن عليه أن لا يشق عليه بطول مدة العمل؛ فالعادة أن يعمل سبع ساعات أو ثمان ساعات وهذا عند الإطلاق، فإن اتفق على نوع من العمل وزمن مخصص ومدة محدودة، فلا يجوز تجاوزها، فإن تراضيا على تغيير المهنة أو العمل والزيادة أو النقص ولو بزيادة في الراتب أو نقص منه؛ فكيفما اتفقا جاز. وإلا فلا بد من إعطاء العامل ما يستحق مقابل تشغيله زيادة على المتفق عليه بينهما. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت